الحر العاملي

86

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الجنازة هل فيه شئ موقت ( 1 ) ؟ فقال : لا ، كبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد عشر ، وتسعا ، وسبعا ، وخمسا ، وستا ، وأربعا . أقول : حمل الشيخ الأربع على التقية ، وعلى كون الميت مخالفا لما مر ( 2 ) . ( 3090 ) 18 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفر قال : سئل جعفر ( عليه السلام ) عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا ، فقيل : إنهم يكبرون أربعا ، فقال : ذاك إليهم ، ثم قال : أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي ( عليه السلام ) فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات ، يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات . قال : ثم قال : إنه بدري عقبي أحدي ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الاثني عشر ، وكانت له خمس مناقب ، فصلى عليه لكل منقبة صلاة ( 3090 ) 19 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب ، وإن كان قد صلى عليه . ( 3092 ) 20 - وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها ؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها .

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : أم لا . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 16 و 17 و 18 و 25 من الباب 5 من هذه الأبواب . 18 التهذيب 3 : 318 / 985 . 19 - التهذيب 3 : 334 / 1045 والاستبصار 1 : 484 / 1874 . 20 - التهذيب 3 : 334 / 1046 والاستبصار 1 : 484 / 1875 .